نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

اختلافهما (١) فالظاهر فيه ايضا تقييد الاطلاق بلا مجيء التفصيل المزبور

______________________________________________________

ـ ويذكر الله عزوجل ما شاء وكذا فى الصحيح عن ابي جعفر عليه‌السلام قال الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب الحديث. الامر الرابع قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٦٦ ـ اى يعتبر ـ ان يكون التكليف فى المقيد الزاميا سواء كان فى المطلق ايضا الزاميا ام لا ليمكن القول فى وحدة المطلوب وعدمها واما على فرض كونه غير الزامى فيحمل على تعدد المطلوب لان معنى استحباب عتق رقبة مؤمنة هو عدم دخل القيد بنحو الالزام فى المطلق فيكفى لاسقاط التكليف اتيانه فقط وان جاء به مع القيد يكون افضل واما اذا كان التكليف الزاميا فلا محالة يحصل التنافى ويلزم احراز وحدة المطلوب فى حمل احدهما على الآخر. وهذا هو الصحيح.

(١) الصورة الرابعة ان يكون المطلق والمقيد فى كلام واحد لكن مختلفين فلا بد من التقييد قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٨١ واما المتخالفان فهو يتصور على وجهين الاول ما اذا كان التخالف بينهما على وجه التناقض بنحو الايجاب والسلب كقوله اعتق رقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة وذلك ايضا باحد النحوين اما بنحو كان الحكم فى طرف المطلق اثباتا وفى طرف المقيد نفيا كما فى المثال المزبور واما بعكس ذلك كقوله لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة وان كان الأول ففيه احتمالات احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف واحتمال نفى الوجوب الاكيد لا نفى اصل الوجوب واحتمال رجوع النفى الى خصوص القيد ومع الدوران وعدم الترجيح قد عرفت ان الحكم هو عدم التقييد وان كان الثانى فالمتعيّن كان هو التقييد. الثانى ان يكون التخالف على وجه التضاد كقوله اعتق رقبة ويحرم عتق الرقبة الكافرة او بالعكس كقوله يحرم عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة ـ

٦٠١

عن فرض وحدة المطلوب وعدمها (١) ثم ان ذلك كله عند اتصال القرينة بالكلام. واما عند انفصاله (٢)

______________________________________________________

ـ المؤمنة وحكم هذا القسم في الصورتين ايضا هو التقييد وتخصيص الوجوب في الصورة الأولى ما عدا الافراد الكافرة والحرمة فى الصورة الثانية بما عدا الافراد المؤمنة.

(١) ولكن قد عرفت ان الجمع العرفى فى نحوه التقييد لا غير. فلا يجرى فيه التفصيل المتقدم فى المثبتين لانه مقتضى الجمع العرفى فى كلام واحد كما هو المفروض ولو يظهر التفصيل ايضا من استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٢٦١ قال ان يكونا متنافيين فى كلام واحد مع احراز وحدة المطلوب مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة والمتسالم بين الاصحاب هو تقديم التقييد على الاطلاق لان ظهور المطلق فى الاطلاق يكون من جهة جريان مقدمات الحكمة واحدى مقدماتها عدم القرينة فى المقام وهنا لما كان فى كلام واحد يصير المقيد قرينة على عدم الاطلاق وحاكما عليه ـ ظهور المقيد يكون تنجيزيا ـ اى بالوضع او بالسياق ـ وظهور المطلق تعليقيا ـ اى منوط بعدم البيان ـ ولا زال يرفع اليد بالتنجيزى ـ اى بيان ـ عن التعليقى والمنجز يكون مقتضيا والمعلق معناه اللااقتضاء. ومقتضى المتفاهم العرفى هو التقييد الّا ان يكون قرينة على خلافه.

(٢) الصورة الخامسة ان يكون المطلق والمقيد فى كلامين منفصلين ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٦٢ ان يكونا متنافيين فى كلامين مع احراز وحدة المطلوب من الخارج مثل ان يقول المولى اعتق رقبة ثم بعد ايام يقول لا تعتق رقبة كافرة وهذا يكون من باب المثال وفى اخبار ائمتنا عليهم‌السلام مثل ان نجد خبرا مطلقا عن الصادق عليه‌السلام ثم بعده نجد خبرا آخر مقيدا عن الباقر عليه‌السلام وهنا يكون البحث على ـ

٦٠٢

فالظاهر (١) استقرار ظهور دليل المطلق فى اطلاقه لما عرفت من ان الغالب (٢) كون المتكلم في مقام بيان مرامه بكلام به التخاطب ومع عدم اقتران هذا الكلام بالقرينية على التقييد يكفى ذلك المقدار فى ظهور

______________________________________________________

ـ المبنى فمن يقول بعدم لزوم اتصال القيود والبيان المتصل والمنفصل سواء عنده مثل النائيني قدس‌سره فنتيجة كلامه يصير مثل الصورة الأولى وهى القول بتقديم المقيد على المطلق ولا يلاحظ الظهور ان واقوائية احدهما على الآخر أو اضعفيته واما على ما ذهبنا اليه وهو عدم كفاية القيد المنفصل للبيانية وكونه خلاف ما يقتضيه المحاورة يجب ان يلاحظ الظهور ان لان المطلق ينعقد له الظهور ايضا ـ ودليلنا على عدم تمامية مسلكهم هو ان الفقيه اذا وصل اليه قيد منفصل تدبر فى نفسه ولا يقول بلا فصل انه يكون بيانا للمطلق وفائدة وحدة المطلوب هنا هى القاء الخاص اذا كان اضعف واذا كان مع تعدد المطلوب يحمل النهى مثلا على الكراهة والقيد على افضل الافراد فان الرقبة مثلا لها افراد بعضها اولى واكمل من بعض والحاصل لا يكون لنا الضابطة الكلية فى المورد وتقديم القيد فى كل مورد بل ربما يقدم الاطلاق لإبائه عن التقييد مثل اوفوا بالعقود وأحل الله البيع فانه لا خصيصة لفرد دون فرد فى وجوب الوفاء وحلية البيع.

(١) وعلى كل حال يستقر ظهور دليل المطلق فى الاطلاق فى الدليل المنفصل على ما عليه المحقق الماتن والمحققين الاعلام وهو المختار عندنا.

(٢) لما عليه بناء العرف والعقلاء فى ارتكازاتهم ومحاوراتهم من كونهم فى مقام البيان فى كلام به التخاطب فان كانت الخصوصية دخيلة فى غرضه يبين المتكلم وذلك فيه والّا هو الذى اخل بغرضه ولا يتكل غالبا الى القرينة المنفصلة فلذا ينعقد ظهور دليل المطلق فى الاطلاق.

٦٠٣

دليل المطلق فى الاطلاق ولازمه (١) قابلية معارضته مع ظهور دليل المقيّد فى كلام آخر بلا صلاحيّة ورود دليل التقييد على الاطلاق (٢) فيعامل معهما ح معاملة الظاهرين الوضعيين (٣) من الاخذ باقوى الظهورين (٤) ولقد اشرنا الى هذه الجهة فى مقدمة المرام (٥) بنحو ظهر وجه من توهم ورود دليل القيد على المطلق ولو كانا فى كلامين (٦) ولكن اثبات المقدمة المنتجة لمثل هذه الجهة (٧) دونه خرط القتاد. كما ان توهم (٨) مزاحمة قرينة التقييد مع الاطلاق حتى فى كلام واحد ايضا

______________________________________________________

(١) فان ورد دليل منفصل على التقييد فلا محالة ينعقد ظهور دليل المقيد فى دخل الخصوصية فيتعارض مع دليل المطلق.

(٢) ولا يكون دليل المقيد واردا ولا بيانا لدليل المطلق على هذا المسلك لانعقاد ظهور كل واحد منهما ولازمه المعارضة بعدم ورود القرينة فى كلام من به التخاطب.

(٣) اى ظهور المطلق وظهور المقيد من جهة الوضع مع الاغماض عن الحكم المتعلق بالمطلق والمقيد بل يلاحظ نفس الظهور ان.

(٤) وعلى كل حال يؤخذ باقوى الظهورين.

(٥) ولقد تقدم تفصيل ذلك فى اوائل بحث المطلق والمقيد واشرنا اليه اخيرا ايضا من التنافى بين الظهورين فى المنفصل.

(٦) وتقدم توهم انه فى كلامين بمنزلة كلام واحد ولا ينعقد الظهور الّا فى المقيد.

(٧) اما المقدمة المنتجة لهذه الجهة اى حمل المطلق على المقيد هو كونه فى مقام البيان الاعم من كلام من به التخاطب وغيره وقد عرفت انه خلاف ما عليه اهل المحاورة.

(٨) تقدم توهم جهة تزاحم القيد مع المطلق فى كلام واحد لجريان مقدمات الحكمة وكون المتكلم فى مقام البيان فى المقيد ولازمه دخل الخصوصية في ـ

٦٠٤

مبنى على مقدمة (١) لا مجال للالتزام بمثله ولذا نقول ان مقتضى التحقيق المصير الى التفصيل بين كونهما فى كلام واحد فيكون ظهور دليل القيد واردا على الاطلاق (٢) او كونهما فى كلامين فيكونا من باب تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما ان كان والّا فيكونان بحكم المجمل كما هو ظاهر (٣) لمن تدبر وح فلتميز الاقوائيّة لم يكن ضابطة كليّة يكون اصلا فى المقام بل منوط بخصوصيّات المورد بمناسبات مغروسة فى الاذهان بنحو يكون نظر الفقيه متّبعا فيها (٤) والله العالم باحكامه.

______________________________________________________

ـ الغرض لا لفائدة اخرى كما تجرى مقدمات الحكمة فى الاطلاق.

(١) يبتنى على مقدمة وتقدمت مفصلا والمناقشة فيها بان المقام ليس من المجمل حتى يصلح القيد للقرينية بل من المهمل وظاهر المحاورات العرفية هو ظهور الكلام فى التقييد من الأول لا ظهورين حتى يتعارضان.

(٢) وملخص الكلام فى هذه المسأله هو التفصيل بين ما كان المطلق والمقيد فى كلام واحد ينعقد الظهور بحسب المتعارف فى المقيد ويكون ظهور القيد واردا على ظهور المطلق لانه بيان وقرينة.

(٣) وبين ما كانا فى دليلين منفصلين فيتعين التعارض والاخذ باقوى الظهورين وان تساويا فيصير كالمجمل يؤخذ بالمتيقن.

(٤) اما مناط اقوائية احد الظهورين على الآخر فليس لها ضابطة كلية وانما يتبع نظر الفقيه المتتبع بما يراه بحسب المحاورات العرفية والمناسبات المغروسة فى اذهانهم وما عليه الموارد من الخصوصيات والمقتضيات والمناسبات الموجب لاقوائية الظهور كما لا يخفى هذا تمام الكلام فى المطلق والمقيد والحمد لله.

٦٠٥

خاتمه فى المجمل والمبيّن (١) والظاهر من كلماتهم تخصيص المجمل بما لا يتّضح دلالته (٢) قبال المبيّن وذلك (٣)

______________________________________________________

المجمل والمبين

(١) نموذج فى المجمل والمبين. وتحقيق الكلام فى ضمن امور.

(٢) الامر الاول فى تعريف المجمل قال فى الفصول ص ٢٢٤ المجمل ما دل على معنى او حكم ولم يتضح دلالته. وقال الشيخ الانصاري فى التقريرات ص ٢٢٥ عرفه جماعة اصطلاحا بانه ما لم يتضح دلالته ـ الى ان قال ـ ثم ان المجمل على قسمين احدهما ما عرفت والآخر ما له ظاهر لم يرده المتكلم كما فى العام المخصوص واقعا مع عدم العلم به. ولكن فى الكفاية ج ١ ص ٣٩٧ قال الظاهر ان المراد من المبيّن فى موارد اطلاقه الكلام الذى له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه كما ان ما له الظهور مبيّن وان علم بالقرينة الخارجيّة انه ما اريد ظهوره وانّه مأوّل. وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٣ وقد عرف المجمل بتعاريف منها ان المجمل عبارة عما لا يكون بحجة ولا يستطرق به الى الواقع فيقابله المبيّن وهو الذى يستطرق به الى الواقع. ومنها ولعله هو الظاهر انه عبارة عما لا يكون له الدلالة والظهور فى معنى خاص والمبيّن فى قباله وهو الكلام الذى كان له الدلالة والظهور على المعنى.

(٣) والمراد من الدلالة والظهور انما هو الدلالة التصوريّة التى هى بمعنى انسباق المعنى من اللفظ فى الذهن عند اطلاقه لا الدلالة التصديقيّة الّتى هى موضوع الحجيّة ولعله اليه ايضا يرجع ما فى الفصول من تعريفه بانه عبارة عما دل على معنى لم يتضح دلالته. وعليه فيخرج المهملات طرّا لانها ليس لها ـ

٦٠٦

صحيح في المجملات الذاتيّة (١) وكذلك العرضيّة الناشئة عن اتّصال الكلام بما يصلح للقرينيّة (٢) وامّا الظواهر الّتى اريد خلافها بقرينة منفصلة عنها (٣) ففى صدق هذا التقريب عليه نظر (٤) اللهم ان يقال بان هذه بحكم المجمل (٥) لا انه مجمل حقيقة وعلى اىّ حال فى قبال ذلك يعرف حقيقة المبيّن (٦) وان المدار فيه ايضا على ظهور اللفظ بنحو يصدق عليه

______________________________________________________

ـ اصلا. والظهور والدلالة فرع اصل وجود المعنى للفظ.

(١) اى من مصاديق المجمل هو المجملات الذاتية جملة كانت او لفظة ككلمة ينبغى الدائر بين الوجوب والاستحباب.

(٢) اى من مصاديقه المجملات العرضية وهو الكلام المحفوف بالقرينة.

(٣) كما انه يخرج ايضا عن هذا التعريف ـ اى ما ليس له ظهور ـ الالفاظ الظاهرة التى قام على خلافها القرينة الخارجية المنفصلة كالعمومات المخصصة بالمنفصل ويدخل ذلك كله فى المبيّن من جهة ان مجرد قيام القرينة الخارجية على عدم ارادة الظاهر منه على هذا التعريف لا يخرجه عن المبيّن وهذا بخلافه على التعريف الأول ـ اى ما لم يتضح دلالته ـ فانه عليه يدخل الموارد المزبورة في المجملات.

(٤) نعم يدخل فيه المشتركات اللفظية بل المعنوية والكلام المحفوف بالقرينة المجملة ونحوها مما لا يكون له ظهور في معنى وان علم من الخارج ما اريد منه هذا.

(٥) لكن المحقق الماتن يقول انه فى الاخير بحكم المجمل لا انه مجمل حقيقة لعدم شمول التعريف له لانه ليس مما لم يتضح دلالته بذاته بل بامر خارج عن ذاته وهو اتصاله بما يصلح للقرينية.

(٦) ثم اعرض عن ذلك واشار الى ان القرينة المنفصلة بحكم المجمل ـ

٦٠٧

وضوح الدلالة ولو لم يبلغ الى حد النصوصيّة الغير المحتمل ارادة خلافه من اللفظ (١) كما لا يخفى ثم (٢) ان لتميز مصاديق احدهما عن الآخر يكفيه الوجدان السليم والذوق المستقيم نعم فى بعض المقامات ربما يقع الكلام (٣) فى ظهور اللفظ فى معنى او عدم ظهوره فيه وهذه الجهة ايضا لا يكون تحت ضبط بل امر هذه الجهة منوط بتشخيص المجتهد في كل مقام.

______________________________________________________

ـ ولا بأس به قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٣ ولكن الذى يسهّل الخطب هو عدم ترتب ثمرة مهمّة على هذا النزاع لان موضوع الحجية بعد ما كان عبارة عن الظهور التصديقى الملازم لاحراز كون المتكلم فى مقام الافادة والاستفادة فلا جرم كان تمام العبرة فى مقام الحجية والاستطراق وجودا وعدما على هذا الظهور من جهة انه ليس لنا حكم فى آية او رواية كان مترتبا على العنوانين المزبورين حتّى يصح لاجله النزاع والنقض والابرام فى تعريفهما كما هو واضح.

(١) فان العبرة بالظهور سواء كان نصا ليس فيه احتمال الخلاف او ليس بنص فيحتمل فيه الخلاف ايضا يكون معتبرا ببناء العقلاء.

(٢) الامر الثانى فى بيان تمييز مصداق المجمل عن المبيّن وهذا ليس امر برهانى بل امر فطرى ارتكازى وجدانى الوجدان الخالى عن الاوهام والذوق الفارغ عن الشهوات والاحساسات والتعصبات.

(٣) وربما يقع النزاع فى ظهور اللفظ فى معنى وعدمه وليس له ضابط كلى بل المدار على تشخيص المجتهد قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٥٦٩ ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع او لتصادم ظهوره بما حف به لديه ومبيّنا لدى الآخر لمعرفته ـ اى كالحروف المقطعة اوائل ـ

٦٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ السور نحو حم ونحوه ـ وعدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف. واورد عليه المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣٥٧ كونهما اضافيين بالاضافة الى الاشخاص ينافى التعريف المتقدم فى صدر كلامه قدس‌سره ـ اى ليس له ظهور ـ فان المناط فيما تقدم قالبيّة اللفظ للمعنى فى متفاهم العرف وهذا له واقع محفوظ ونظر الاشخاص طريق اليه نعم يمكن ان يجعل المناط السابق ملاكا للإجمال الذاتى وما ذكره هنا ملاك الاجمال العرضى ومما ذكرنا يظهر ان الاجمال او البيان بالمعنى الثانى لا وعاء له الّا الوجدان بخلاف المعنى الاول ـ اى الكلام الذى له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ـ فان له واقعا محفوظا مع قطع النظر عمن اضيف اليه نعم بالنظر الى العرف الذى ملاك الاجمال والبيان انفهام المعنى من اللفظ عندهم وعاؤهما وجدانهم اذ لا وعاء للانفهام الّا الوجدان. والامر كما ذكره فى ذيله واما صدر كلامه فيرد عليه ان ذلك له وعاء وواقع محفوظ فى الدلالة التصورية ولكن الكلام فى الدلالة التصديقية المتبع هو ظهور الكلام وليس سببه الّا الوجدان والارتكاز وما افاده المحقق الخراساني كما افاده المحقق العراقي وهو المختار عندنا ايضا هو الصحيح.

الامر الثالث قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٩٨ ولكل منهما ـ اى المجمل والمبيّن ـ في الآيات والروايات وان كان افراد كثيرة لا تكاد تخفى الّا ان لهما افرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام فى انها من افراد ايهما كآية السرقة ومثل حرمت عليكم امهاتكم واحلت لكم بهيمة الانعام مما اضيف التحليل الى الاعيان ومثل لا صلاة الّا بطهور ولا يذهب عليك ان اثبات الاجمال او البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من ان ملاكهما ان يكون للكلام ظهور ويكون قالبا ـ

٦٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لمعنى وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان. وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨١ ومن ذلك ظهر عدم المجال ايضا لما افادوه من النقض والابرام فى بعض الالفاظ لواردة فى الكتاب والسنة ـ وذلك لما عرفت من عدم ترتب ثمرة مهمة على ذلك بعد كون مدار الحجية فى باب الظهورات وجودا وعدما على الظهور التصديقى مع امكان دعوى كون الامثلة المزبورة ايضا من المبيّنات بالمعنى الذى شرحناه. اما آية السرقة وهى قوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ووجه الاجمال فيها اما لان اليد تستعمل فى الانامل والاصابع ونفس الكف وما ينتهى الى المرفق وما ينتهى الى المنكب وليس فى الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد واما لان تعليق القطع باليد مجمل اذ لا ظهور له فى محل القطع نظير قولك قطعت الحبل حيث يترتب محل القطع بين كل جزء من اجزائه فاجاب عنه المحقق الماتن عن الشقّ الاول فى النهاية ج ١ ص ٥٨٤ بقوله نظرا الى ظهور اليد فى المجموع حسب الظهور التصورى الذى بمعنى الانسباق. وتوضيحه ان اليد حقيقة في العضو المتصل بالمنكب والاستعمال فى غيره اعم من الحقيقة. واما عن الشق الثانى بان الظاهر من ايراد القطع على شيء متصل بغيره قطعه من محل الاتصال بالغير والحاصل ان الظاهر من الآية قطع اليد من المنكب ونحوه قطعت الاصابع والكف والذراع والعضد ولا وجه لقياسه بقطع الحبل ولو منع ذلك كان مقتضى الاطلاق الاكتفاء بالقطع من اى موضع كان من اليد. واما آية التحريم ووجه الاجمال فيهما امتناع تعلقهما بالاعيان فلا بد من التقدير والصالح للتقدير وليس بعضه معيّنا اذ لا قرينة عليه. واورد عليه المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٤ بقوله وظهور استناد تحريم الامهات والاخوات الى خصوص وطيها وحلية البهيمة الى اكلها. وان ابيت عن ذلك ولم ـ

٦١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ يكن جهة ظاهرة يتصرف اليها الكلام فليس ببعيد ان الاطلاق يقتضى تقدير كل ما هو صالح للتقدير من افعال المكلف المتعلقة بتلك الاعيان ولو بتقدير الجامع بينها الّا ما خرج بالدليل كجميع الاستمتاعات الجنسية بالنسبة الى المحارم وحلية جميع اجزاء البهائم الّا ما خرج ونحو ذلك واما قوله عليه‌السلام لا صلاة الّا بطهور فان وجه الاجمال فيه انه بناء على الاعم يمكن تقدير الصحة كما يمكن تقدير الكمال ولا قرينة معيّنة لاحدهما واجاب عنه المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٤ وظهور النفى فى لا صلاة الّا بطهور فى نفى الحقيقة. وهو الصحيح ايضا وان قيل بان الصحة اقرب عرفا واعتبارا الى نفى الذات من نفى الكمال والاقرب كذلك يكون اظهر وعلى اى مرجعهما واحد قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٤ وعليه فكانت الأمثلة المزبورة من قبل المبيّنات من غير ان يضر بذلك قيام القرينة فى بعضها على الخلاف كما فى آية السرقة حيث علم من الخارج بعدم ارادة مجموع اليد فى الآية المباركة وعدم ارادة نفى الحقيقة مثلا وترتيب لا صلاة الّا بطهور ونحوه وذلك من جهة ما عرفت مرارا من عدم اقتضاء القرائن المنفصلة كلية لكسر صولة الظهورات رأسا وجعلها حقيقة من المجملات بل وانّما غايتها اقتضائها لعدم حجيتها. كما مر مرارا.

والحمد لله تم بحث المجمل والمبين

وبه تم مباحث الالفاظ إن شاء الله تعالى وتم تأليفه في القم المشرفة

في الليلة الثالث عشر من شهر رمضان المبارك من سنة ١٤١١ ه‍ ق

٦١١

فهرس الموضوعات

مقدمة

 ٥

في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده

 ٣٨٥

المقصد الثالث في المفاهيم

 ٧

في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالف

 ٣٩٢

مفهوم الشرط

 ٥٦

في تخصيص العام الكتابى بجز الواحد

 ٤٠١

مفهوم الوصف

 ١٠٧

في الاستثناء عقيب الجمل المتعددة

 ٤٠٤

مفهوم الغاية

١٢٢

في الخاص الناسخ والمخصص

 ٤٢٣

مفهوم الحصر

 ١٣٦

المقصد الخامس في المطلق والمقيد

 ٤٧٤

في كلمة انّما

١٣٩

في المطلق والمقيد

 ٤٧٥

في بل الإضرابية

١٤١

اعلام الاجناس

 ٥٠٧

في اللام

 ١٤٢

النكرة

 ٥١٧

الاستثناء

 ١٤٤

في لام التعريف

 ٥٢٩

في مفهوم العدد

١٥٠

في مقدمات الحكمة

 ٥٣٤

في مفهوم اللقب

 ١٥٢

المجمل والمبيّن

 ٦٠٦

في العموم والخصوص

 ١٥٤

اغلاط

 ٦١٣

في تعريف العموم والخصوص وغيره

 ١٥٥

فهرس الموضوعات

 ٦٢٨

في ان العام المخصص حجة في الباقي

 ٢١٤

في الاستصحاب العدم الازلى

 ٢٧٨

في ان الطلب يعم الموجودين والمعدومين

٣٥٩

٦١٢